تلحق في نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.
ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل؛ فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح عليه.
دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.
فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه السلام كان يمسح على الموق، وروي: