عند مالط -رَحمَه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وحُكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،