الْإِعَادَةُ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَى عُمُومِ حَدِيثِ وَابِصَةَ وَعَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ

انْتَهَى (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) فِي رِوَايَتِهِ (الصَّلَاةَ) بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ فَانْتَهَتْ إِلَى أَنْ يُعِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

([683] بَاب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ)

(زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا) أَيْ عَلَى الْخَيْرِ (وَلَا تَعُدْ) أَيْ إلى ما صنعت من السعي الشديد تم مِنَ الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ وَرَدَ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ صَرِيحًا فِي طُرُقِ حَدِيثِهِ

قَالَهُ الْحَافِظُ

وَقَالَ ضبطاه فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الْعَيْنِ مِنَ الْعَوْدِ وَحَكَى بَعْضُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ أَنَّهُ رُوِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ مِنَ الْإِعَادَةِ ويرجح الروايات المشهور مَا تَقَدَّمَ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ انتهى

ــــــــــــQأتجزىء عَنْهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قُلْت وَصَلَاة الْإِمَام أَمَام الصَّفّ وَهُوَ فِي صَلَاة جَمَاعَة فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَهَلْ يَعْدُو الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّفّ أَنْ يَكُون كَالْإِمَامِ الْمُنْفَرِد أَمَامه أَوْ يَكُون كَرَجُلٍ مُنْفَرِد يُصَلِّي لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا فَإِنْ قِيلَ فَهَكَذَا سُنَّة مَوْقِف الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد

قِيلَ فَسُنَّة مَوْقِفهمَا تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الِانْفِرَاد شَيْء يُفْسِد الصَّلَاة

فَإِنْ قَالَ بِالْحَدِيثِ فِيهِ قِيلَ فَالْحَدِيث مَا ذَكَرْنَا

فَإِنْ قِيلَ فَاذْكُرْ الْحَدِيث

قِيلَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث أَنَسٍ فِي صَلَاة الْمَرْأَة وَحْدهَا خَلْف الصَّفّ

وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ هَذَا مَا يُعَارِض حَدِيث وَابِصَةَ وَعَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ

أَمَّا حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ فَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ رَكَعَ دُون الصَّفّ ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفّ وَالِاعْتِبَار إِنَّمَا هُوَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوع مَعَ الْإِمَام فِي الصَّفّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثه أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعهُ فِي الرُّكُوع فِي الصَّفّ

فَلَا حُجَّة فِيهِ مَرْجُوحَة

وَأَمَّا مَوْقِف الْإِمَام وَالْمَرْأَة فَالسُّنَّة تَقَدُّم هَذَا وَتَأَخُّر الْمَرْأَة وَالسُّنَّة لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوف فِي الصَّفّ إِمَّا اِسْتِحْبَابًا وَإِمَّا وُجُوبًا

فَكَيْف يُقَاسَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر وَلَوْ خَالَفَتْ الْمَرْأَة مَوْقِفهَا بَطَلَتْ صَلَاتهَا فِي أَحَد الْقَوْلَيْنِ وَكُرِهَ لَهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْر بُطْلَان فِي القول الآخر

ولو وقف الرجال فَذًّا كَمَا تَقِف الْمَرْأَة بَطَلَتْ صَلَاته فِي قَوْل وَكُرِهَتْ فِي آخَرَ

فَأَيْنَ أَحَدهمَا مِنْ الآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015