[2728] (الْحَرُورِيُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ نِسْبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ نُسِبَتْ الْخَوَارِجُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلَّ اجْتِمَاعِهِمْ حِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَأَنَا كَتَبْتُ) هُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ الرَّاوِي (وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْطَى قَلِيلًا مِنَ الرُّضْخِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَبِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْقَلِيلِ
وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الرُّضْخَ وَلَا تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ إِنْ كَانَتْ تُقَاتِلُ أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى
وَقَالَ مَالِكٌ لَا رَضْخَ لَهَا وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ
قَالَهُ النَّوَوِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا
[2729] (حَدَّثَنِي حَشْرَجٌ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ (نَغْزِلُ الشَّعْرَ) عَنِ الْغَزْلِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ رشتن مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ
ــــــــــــQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَيُحْتَمَل قَوْلهَا أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ أَنَّهَا تَعْنِي بِهِ أَنَّهُ أَشْرَكَ بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء لَا فِي قَدْره
فَأَرَادَتْ أَنَّهُ أَعْطَانَا مِثْل مَا أَعْطَى الرِّجَال لَا أَنَّهُ أَعْطَاهُنَّ بِقَدْرِهِمْ سَوَاء
وَاَللَّه أَعْلَم