وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه قال خلف النبي
[2727] بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْطَيَانِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْحِذْوَةُ بِالْكَسْرِ الْعَطِيَّةُ
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ وَقِيلَ مَصْرُوفٌ (نَجْدَةُ) بِفَتْحِ نُونٍ وَسُكُونِ جِيمٍ رَئِيسُ الْخَوَارِجِ (لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً) بِضَمِّ هَمْزَةٍ وَمِيمٍ أَيْ لَوْلَا أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْحَمْقَى وَيَرَى رَأْيًا كَرَأْيِهِمْ
قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (فَكَانَ يُحْذَى) أَيْ يُعْطَى
وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ يُحْذَى لَهُ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا يحذى له وقال الحسن وبن سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ
إِنْ قَاتَلَ أَسْهَمَ لَهُ
قَالَهُ النَّوَوِيُّ (فَكُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى) جَمْعُ جَرِيحٍ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ