الْمَجْهُولِ مِنَ التَّشْفِيعِ أَيْ يَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ (فِي سَبْعِينَ) أَيْ إِنْسَانًا (مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) أَيْ مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَغَيْرِهِمْ
قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبْعِينَ الْكَثْرَةُ لَا التَّحْدِيدُ (صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ) أَيْ لَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ نَمِرَانَ وَقَلَبَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَبَاحٍ
انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ الْمُنْذِرِيُّ
1
(عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ) أَيْ لِبَعْضِ الشَّهِيدِ دُونَ بَعْضٍ وَكَانَتْ شَهَادَتُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الشَّهَادَةِ
(لَا يَزَالُ يُرَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَلَى قَبْرِهِ) أَيْ قَبْرِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَلَعَلَّ النَّجَاشِيُّ مَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الشَّهَادَةِ
انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[2524] (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ وَكَسْرِ التَّحْتَانِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ هُوَ بن فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ وَنَفَاهَا أَبُو حاتم ووثقه بن حِبَّانَ (آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ