المطلب الرابع
الفتح على الإمام
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أُرْتِجَ (?) عليه في القراءة، وهو في الصلاة، ورَدَّه إذا غلِط إلى الصواب؛ مشروع إجمالًا، وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلى صلاة فقرأ فيها، فلُبِّس عليه، فلما انصرف قال لأبَيًّ: "أصليتَ معنا؟ " قال: نعم، قال: "فما منعك؟ " (?).
وما رواه المسور بن يريد قال: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله! تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلا