وأما عند الشافعية، فإِن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإِنه يبطل الصلاة، لوجود ما ينافيها، حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة. وعلى مقابل الأصح: لا يبطل لأنه لا يسمى كلامًا في اللغة، ولا يفهم منه شيء، فكان أشبه بالصوت المجرد (?).
وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاءٍ، أو تأوه خشية، أو أنين في الصلاة لم تبطل، لأنه يجري مجرى الذكر، وقيل: إن غلبه وإلا بطلت، كما لو لم يكن خشية، لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى كالكلام، قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبًا أكرهه، أي من وجع، وإن استدعى البكاء فيها؛ كره كالضحك، وإلا فلا (?).
وقال شيخ الإسلام ما مختصره: "وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء، ووجل القلب، وأقشعرار الجسوم؛ فمن