(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي زينة من غير مأثم "، وعنه أيضًا: " أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن "، وقال ابن زيد: " تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم".
قال القرطبي: " الآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية ") (?)) .