بأنثاهم " (474) اهـ.
وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) الآية الأنعام (139) .
(واسْتُدِلَّ بالآية على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون الإناث، وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك من فعل الجاهلية، واستدل بذلك بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة، وأخرج البخاري في " التاريخ " عن عائشة رضي الله عنها قالت: " يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده؟! إن هذا إلا كما قال الله تعالى: (خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) (475) ") اهـ.
حرم الإسلام الوأد، وشنع على فاعليه بالخسران والسفه، قال تعالى: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم) الآية الأنعام (140) ، وقال عز وجل: (وإذا المَوءُودَة سُئِلَت بأي ذنب قُتلَت) التكوير (9، 8) .
وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات،
ووأد البنات " (476) .
وَبَيَّنَ الإسلام أن كراهية البنات، والتشاؤم بهن، والحزن لولادتهن جاهلية بغيضة إلى الله تعالى، قال سبحانه ناعيا على أهلها: (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مُسْوَدًّا وهو كظيم (477) ، يتوارى من القوم من