الشبهة السادسة
* عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت – وفي لفظ: أومأت - امرأة
من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
يده، فقال: "ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ " قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال: "لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك" - يعني بالحناء" (?) .
* والجواب عنه من وجهين:
أولاَ: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في "التقريب": لين الحديث (?) ، وقال في "التهذيب": روى عن صفية بنت عصمة. . . قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء" والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعا غير محفوظ " (?) اهـ.
وفيه أيضا: صفية بنت عصمة، قال س الحافظ في "التقريب": لا تعرف (?) ، وقال المناوي: "رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فقد قال في "العلل": حديث منكر، وفي "الميزان": وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة" (?) اهـ.
وقد ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (?) .