أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع ثَمَر النّخل بِأَصْلِهِ أَي: بِأَصْل النّخل.
6022 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أيُّما امْرِىءٍ أبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ باعَ أصْلَها فَللَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ بَاعَ أَصْلهَا) والْحَدِيث أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث إِلَى آخِره نَحوه، وَتَفْسِير التَّأْبِير قد مضى. قَوْله: (ثمَّ بَاعَ أَصْلهَا) أَي: أصل النّخل، وَالنَّخْل قد يسْتَعْمل مؤنثا نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَالنَّخْل باسقات} (ق: 01) . وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة، نَحْو: شجر الْأَرَاك، لِأَن المُرَاد من الأَصْل هُوَ النَّخْلَة لَا أرْضهَا. قَوْله: (إلاَّ أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع) أَي: المُشْتَرِي، وَلَفظ الْمُبْتَاع، وَإِن كَانَ عَاما، فالاستثناء يخصصه للْمُشْتَرِي، وَأَيْضًا لفظ الافتعال يدل عَلَيْهِ، يُقَال: كسب لِعِيَالِهِ واكتسب لنَفسِهِ، وَلَا يُقَال: اكْتسب لِعِيَالِهِ. فَافْهَم. وَقَالَ ابْن بطال: ذهب الْجُمْهُور إِلَى منع من اشْترى النّخل وَحده أَن يَشْتَرِي ثمره قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه فِي صَفْقَة أُخْرَى، بِخِلَاف مَا لَو اشْتَرَاهَا تبعا للنخل، فَيجوز، وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك الْجَوَاز مُطلقًا، قَالَ: وَالْأول أولى لعُمُوم النَّهْي عَن ذَلِك، وَالله أعلم.
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع المخاضرة، والمخاضرة، بِالْخَاءِ وَالضَّاد المعجمتين: مفاعلة من الخضرة، وَالْمرَاد بهَا: بيع الثِّمَار والحبوب وَهِي خضر قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا.
7022 - حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ وهْبٍ قَالَ حَدثنَا عُمَرُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثني أبي قَالَ حدَّثني إسْحَاقُ بنُ أبِي طَلْحَةَ الأنصَارِيُّ عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّهُ قَالَ نَهَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ المُحَاقَلَةِ والمُخَاضَرَةِ والمُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ والمُزَابَنَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: والمخاضرة.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: إِسْحَاق بن وهب العلاف. الثَّانِي: عمر بن يُونُس الْحَنَفِيّ. الثَّالِث: أَبوهُ يُونُس بن الْقَاسِم أَبُو عمر الْحَنَفِيّ. الرَّابِع: إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة، وَهُوَ إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، واسْمه زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ ابْن أخي أنس بن مَالك. الْخَامِس: أنس بن مَالك.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَنه واسطي وَعمر بن يُونُس يمامي وَأَبوهُ كَذَلِك وَإِسْحَاق بن أبي طَلْحَة مدنِي، وَكَانَ يسكن دَار جده بِالْمَدِينَةِ. توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن عَمه.
وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده، وَهَذِه المنهيات خَمْسَة، قد مر تَفْسِير الْكل فِيمَا مضى، وَتَفْسِير المخاضرة فِي أول هَذَا الْبَاب، وَزعم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَن فِي بعض الرِّوَايَات: والمخاضرة: بيع الثِّمَار قبل أَن تطعم، وَبيع الزَّرْع قبل أَن يشْتَد ويفرك مِنْهُ، وَقَالَ ابْن بطال: أَجمعُوا: أَنه لَا يجوز بيع الزَّرْع أَخْضَر إلاَّ الفصيل للدواب. وَأَجْمعُوا: أَنه يجوز بيع الْبُقُول إِذا قلعت من الأَرْض وأحاط المُشْتَرِي بهَا علما. قَالَ: وَمن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة فِي الأَرْض كالفجل والكراث والبصل واللفت وَشبهه، فَأجَاز شراءها مَالك. وَقَالَ: إِذا اسْتَقل ورقه وَأمن، والأمان عِنْده أَن يكون مَا يقطع مِنْهُ لَيْسَ بِفساد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بيع اللفت فِي الأَرْض جَائِز، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز بيع مَا لَا يرى، وَهُوَ عِنْدِي بيع الْغرَر، وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلفُوا فِي بيع القثاء والبطيخ وَمَا يَأْتِي بَطنا بعد بطن. فَقَالَ مَالك: يجوز بَيْعه إِذا بدا صَلَاحه، وَيكون للْمُشْتَرِي مَا ينْبت حَتَّى يَنْقَطِع ثمره، لِأَن وقته مَعْرُوف عِنْد النَّاس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز بيع بطن مِنْهُ إلاَّ بعد طيبه كالبطن الأول، وَهُوَ عِنْدهم من بيع مَا لم يخلق، وَجعله مَالك كالثمرة إِذا بدا صَلَاحهَا جَازَ مَا بدا صلاجه وَمَا لم يبدُ لحاجتهم إِلَى ذَلِك، وَلَو منعُوا مِنْهُم لأضرهم، لِأَن مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرَر يجوز فِيهِ بعض