ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.
ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.
ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.