عمده الفقه (صفحة 281)

باب الإقرار

وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به.

ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك.

وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015