عمده الفقه (صفحة 196)

باب استبراء الإماء

وهو واجب في ثلاثة مواضع:

أحدها: من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.

الثاني: أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها.

الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.

والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015