عمده الفقه (صفحة 195)

زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.

الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا.

الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015