الملحق الأول: الغريب الفقهي

باب المياه

* الطُّحْلُب: يجوز فيه ضمُّ اللام وفتحُها وهو الأخضر الذي يخرجُ من أسفل الماء حتى يعلوه، ويقال له: العَرْمَض -بفتح العين المهملة والميم-، ويقال له أيضًا: نور الماء. انظر: "المطلع" (ص: 6). [ص: 37].

* رِطْل: الرِّطْلُ الذي يوزَن به -بكسر الراء، ويجوز فتحها-، حكاهما يعقوب عن الكسائي. وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحُّها: أنه مئة درهم، وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، والثاني: مئة وثمانية وعشرين، والثالث: مئة وثلاثون، فالقُلَّتان إذن بالرطل الدمشقي على القول الأول، وعلى الرواية الأولى التي هي الصحيحة: مئةُ رطل، وسبعة أرطال، وسُبع رطل، وعلى رواية أربع مئة تكون القلتان: خمسة وثمانين رطلًا، وخمسة أسباع رطل. انظر: "المطلع" (ص: 8). [ص: 37].

* المُضَبَّبُ: هو الذي عُمل فيه ضَبَّة. قال الجوهري: هي حديدة عريضةٌ يضُبب بها الباب، يريد -والله أعلم-: أنها في الأصل كذلك، ثم تُستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. انظر: "المطلع" (ص: 9). [ص: 39].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015