إذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا؛ وَكَانَ ذلِكَ مُمْكِناً، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضاءَ عِدَّتِهَا بِالأَقْرَاءِ في شَهْرٍ؛ فَإِنَّهُ لا يُقْبَلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: قَدْ كُنْتُ أَصَبْتُكِ، فَلِي عَلَيْكِ الرَّجْعَةُ، فَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُها.
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ كُنْتُ (?) رَاجَعْتُكِ، فَأَنْكَرَتْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَلَوْ قَالَ: رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ، فَأَنْكَرَهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
وَهَلْ يَحْلِفُ مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ، فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَزَوْجُهَا، رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا، لَمْ يُقْبَلْ، لكِنْ إِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ