وَلا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِشَرْطٍ.
وَلا يَصِحُّ الِارْتجَاعُ في الرِّدَّة.
وَكَذلِكَ قَالُوا: تَحْصُلُ بِالْخَلْوَةِ، وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ لا تَحْصُلُ.