فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، وَقَعَ ثَلاثاً.
فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، وَثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، وَسُدُسَ تَطْلِيقَةٍ، وَقَعَ ثَلاثٌ.
وَلَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ، سُدُسَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، وَقَعَت طَلْقَةٌ (?) وَاحِدَةٌ.
فَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَتْ طَلْقَتَانِ.
وَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، وَقعَتْ طَلْقَتَانِ.
وَلَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ.
فَإِنْ قَالَ الْحَاسِبُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً في طَلْقَتَيْنِ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْحِسَابَ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ.
فَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَقَعُ طَلْقَةٌ.
وَلَوْ نَوَى طَلْقَةً مَقْرُونَةً بِطَلْقَتَيْنِ، طَلَقَتْ ثَلاثاً، حَاسِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ حَاسِبٍ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هكَذا، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ، وَقَعَ ثَلاثٌ؛