إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍ، أَوْ بِعَدَدِ الرِّيح، أَوِ الْحَصَى، أَوِ الْمَاءِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ الطَّلاقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ، أَوْ جَمِيعَهُ، أَوْ مُنتهَاهُ، أو يَا مِئَةَ (?) طالِقٌ، وَقَعَ ثَلاثٌ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: نَوَيْتُ وَاحِدَةً.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا، أَوْ أَطْوَلَ الطَّلاقِ، أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ أَشَدَّهُ، أَوْ أَغْلَظَهُ، وَقَعَ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلاثَ.
فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلى ثَلاثٍ، وَقَعَ طَلْقتَانِ، وَيَحْتَمِلُ ثَلاثٌ.
فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (?) لأَرْبَعِ نِسَائِهِ (?): أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ.
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلاثٌ.