وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا الْعَبْدُ، صَحَّ نِكَاحُهُما، وَإِنْ كَانَت تَحْتَ الْعَبْدِ حُرَّةٌ، فَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ حُرَّةً، وَتَحتَهُ أَمَةٌ، فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الأمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِنْ وَجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، فعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَلا يَحِلُّ لِلحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّج أَمَةَ ابْنِهِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ، وَلِلابْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ.
وَإذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الأَمَةَ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ.
فَإِنِ اشْتَرَاهَا ابْنُهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.