فَإنْ طَلَّقَهَا، فَيَنْبَغِي أنْ يُحَرِّمَ إحْدَاهُنَّ.
وَلَوِ اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَهَا، صَحَّ، وَلا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يُطَلِّقَ الزَّوْجَةَ الَّتِي لا يُوْطَأُ مِثْلُهَا (?).
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ في عِدَّةِ أُخْتِهَا، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ بِنْتِ أَخِيْهَا، أَوْ بِنْتِ أُخْتِهَا مِنْهُ.
وَإذَا وَطِىَ مَيْتَةً، أَوْ صَغِيرَةً، فَهَلْ يَثْبُتُ التَّحرِيمُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإنْ بَاشَرَهَا دُونَ الْفَرجِ، أَوْ خَلا بِهَا، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ، لَمْ تَسْرِ الْحُرْمَةُ.
وَقَالَ أصْحَابُنا: فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ.
وَاللِّوَاطُ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ.
وَإذَا تَزَوَّجَ امْرَأةً فَمَاتَتْ قَبْلَ الْدُّخُولِ، لَمْ تَحْرُمِ ابْنَتُهَا.
وَعَنْهُ: تَحْرُمُ.
وَيَحْرُمُ نِكَاحُ الْمَزْنِيِّ بِهَا حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
وَإذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ حُرَّةً وأَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ نِكَاحُ الأمَةِ، وَفِي نِكاحِ الْحُرَّةِ رِوَايَتَان.