وَهِيَ شَرْطٌ في النِّكَاحِ، وَلا تُزَوَّجُ عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ، وَلا عَرَبِيَّةٌ بِعَجَمِيٍّ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْعَجَمُ لِلْعَجَمِ أكْفَاءٌ.
وَعَنْهُ: لا تُزَوَّجُ الْقُرَشِيَّةُ بِغَيْرِ الْقُرَشِيِّ، وَلا الْهَاشِمِيَّةُ بِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ.
وَعَنْهُ: لا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَلا مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ، وَلا بِنْتُ بَزَّازٍ بِحَجَّامٍ، وَلا بِنْتُ تَانٍ بِحَائِكٍ.
وَعَنْهُ: أنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا في النِّكَاحِ، لكِنْ إنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ، فَلَهُ الْفَسْخُ.
فَإذَا زَوَّجَ الأبُ بِغَيْرِ الْكُفْءِ، فَرَضِيَتِ الْبِنْتُ، فَلِلإِخْوَةِ الْفَسْخُ.