وَلا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ.
وَعَنْهُ: يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ فَاسِقَيْنٍ، وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِحُضُورِ مُرَاهِقَيْنِ عَاقِلَيْنِ.
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَنْعَقِدَ في نِكَاحِ مُسْلِمٍ بِذِمِّيَّةٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْن.
وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعَبِيدِ والأَضِرَّاءِ، وَلا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ أَصَمَّيْنِ، أَوْ أخْرَسَيْنِ.
وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِشَهَادةِ عَدُوَّيْنِ، أَوْ ابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أحَدِهِمَا؟ عَلى وَجْهَيْنِ.
وَعَنْهُ: أنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا في النِّكَاحِ.