520 (272/ 1) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (?). مُتَّفَقٌ عَلَيْه
521 - عن عثمان بنِ عفَّان رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (?) [تَعْلِيقًا] (?).
522 (273) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ (?) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (?) بها النَّاسُ؟ قال (?): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (?) شُحومَها جَمَلُوه (?)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (?).