باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ (?) فثمرُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ الْمُبتاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (?).

- ولمسلمٍ: "ومَن ابتاعَ عبدًا، فمَالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترِطَ الْمُبتَاعُ" (?).

519 (272) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيهُ" (?).

- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015