الباب الثامن:

مادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة 300: إذا توفي الرجل عن زوجته, أو عن معتدته فلا يرثه حملها, إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.

مادة 301-1: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

مادة 302-1: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

مادة 303 مع مراعاة المدة المبينة في المادة "300": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

مادة 304-1: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015