الباب السابع: في المقر له بالنسب

مادة 296: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب, استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

1- ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.

2- ألا يرجع المقر عن إقراره.

3- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر, أو وقت الحكم باعتباره ميتا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015