الباب السابع: في المقر له بالنسب
مادة 296: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب, استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1- ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2- ألا يرجع المقر عن إقراره.
3- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر, أو وقت الحكم باعتباره ميتا.