قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزهري حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها، فإن لم يكن لها موال، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما استحل منها.
حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني، وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قالا: حدثنا الحسن الأشيب، قال: حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، زاد البرجلاني فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا أحمد بن نصر أبو طالب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأعمش،