قال: حدثنا أبي الهياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن عبد الملك، عن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، إنه قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن فعلت فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها ما أصدقها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا حبشون بن موسى، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: حدثنا ضمرة، عن سفيان، عن ابن جريج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما جارية تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له كذا قال عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ سليمان بن موسى.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عباس بن الوليد، قال: أخبرني محمد بن شعيب،