3372- وسئل عن حديث محرز، عن جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أول ما ينتن من الميت بطنه، فمن استطاع ألا يدخل إلا حلالا فليفعل.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه موسى بن أعين، عن ليث، عن محرز، عن جندب، ووهم فيه.
وغيره يرويه عن ليث، عن صفوان بن محرز، عن جندب، وهو الصواب.