3371- وسئل عن حديث أبي إسحاق، عن جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ نفقة تخلف على صاحبها، إلا ما كان في التراب.
فقال: يرويه يوسف بن بهلول، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن جندب، ووهم.
والصواب: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عن خباب.