2961- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه ابن جريج، عن موسى، واختلف عن ابن جريج؛
فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأموي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ووهما في رفعه.
والصواب ما رواه أبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا الإسناد، موقوفا.
وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.