2960- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام.

فقال: يرويه مالك، واختلف عنه؛

فرواه مروان بن محمد الدمشقي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بهذا اللفظ.

وخالفه أَصْحَابُ "الْمُوَطَّإِ"، وَغَيْرُهُمْ، فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر كذلك، وهو المحفوظ.

وعند عبيد الله بن عمر فيه إسناد آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015