2778- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم في الوضوء من مس الذكر.
فقال: اختلف في رفعه على نافع:
فَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثم توضأ، فأعادها، فقلنا: يا رسول الله، هل كان من حدث يوجب الوضوء؟ قال: لا، إلا أني مسست ذكري.
قاله عبد الله بن أبي جعفر الرازي عنه.
ورواه عبد الله بن عمر العمري، وهاشم بن زيد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فليتوضأ.
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم.
ورواه حفص بن عمر العدني، ويعرف بالفرخ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن بسرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ سعيد بن هبيرة، عن جويرية بن أسماء، وقيل: عن صخر بن جويرية، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.