وَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرْتُ فِيهِ مَحْفُوظَةً وَهِيَ قَوْلُهُ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن السود أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا نُجِيزُ فِي دِينِنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ عَنْ عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
وَخَالَفَهُمْ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ فَرَوَاهُ عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ فِيهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا وَوَهِمَ عَلَى حَفْصٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبَا كُرَيْبٍ أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَثْبَتَ رَوَيَاهُ عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.