164- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، يَعْنِي فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
فَقَالَ رَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ.
وَرَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ.
وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن الأسود.