مبتدأ، والخبر مضمر في قوله (أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان الأقدار التي تجب فيها الزكاة.
وقوله: (بنت مخاص أنثى).
قال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيدًا، كما قال تعالى: (نفخةٌ واحدة) [الحاقة: 13] أو لئلا يتوهم أن البنت هنا، و (الابن) في ابن لبون، كالبنت في بنت طبق، والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى.
قوله: (إلاّ ما شاء المصدق).
قال الطيبي: الاستثناء متصل ويحتمل أن يكون منقطع المعنى، لا يخرج (الذكر) الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل.
قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).
قال الطيبي: (خشية الصدقة) مفعول له تنازع فيه قوله: (ولا يجمع ولا يفرق)، فإذا نسب إلى الساعي وجب أن يقال: خشية أن تقل، وإذا نسب إلى المالك وجب أن يقال: خشية أن يكثر.
قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ.
قال الكرماني: لفظ (في سائمتها) بدل من قوله: (وفي صدقة الغنم) بإعادة