قال الطيبي: يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، أي الطواف كالصلاة في الشرائط وفي الطهارة وغيرها، إلا في التكلم، ويجوز أن يكون منقطعًا أي الطواف مثل الصلاة، لكن رخص لكم في التكلم فيه.
قال الكرماني: هو من باب الحذف، أي بأدوات الكتاب، نحو: (واسأل القرية) [يوسف: 82]، وقوله: أكتبْ لكم كتابًا: مجزوم جوابًا للأمر، ويجوز الرفع بالاستئناف، وقوله: لا تضلوا بعده، نفي وحذف منه النون، لأنه بدل من جواب الأمر، وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف عطف.
وقوله: قوموا عني: أي قوموا مبتعدين عني، وهو يستعمل باللام أيضًا، نحو: (قوموا لله قانتين) [البقرة: 238]، وبإلى نحو: (إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة: 6] وبالباء نحو: قام بأمر كذا، وبغير صلة: قام زيد، وتختلف المعاني بحسب الصلات، لتضمّن كل صلة معنى يناسبها.