قال الطيبي: عند غروبها: حال من الشمس، لا ظرف لمثِّلت، ويمسح: حال من الضمير في يجلس، أي يجلس ماسحًا.
قال الكرماني: فإن قلت: الاستثناء مفرغ فيجب رفعه، لأن إعرابه على حسب العامل؟ قلت: ليس مفرغًا، إذْ هو مستثنى من ضمير (بقي) العائد إلى المصلي، فيجوز فيه الرفع والنصب. قال: وقد جاء الرفع في بعض الروايات، أو يقال إنّ (اثني عشر) أعطي له حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر، إذ الأصل فيه البناء لتضمنه الحرف، قال في "المفصل": الأصل في العدد المنيف على العشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال: ثلاثة وعشرة، فمُزِج الاسمان وصُيِّرا واحدًا وبُنِيا، ولم يتعرض لاستثناء الاثني عشر منه، والمستثنى منه محذوف، وتقديره ما بقي أحد إلا عدد كانوا اثني عشر رجلاً، أو إلا طائفةً أعني اثني عشر.