قال الطيبي: هذا الشرط اعتراض وارد للمبالغة لا يستدعي الجواب.
قال الطيبي: التعريف في المسلم والمؤمن للجنس.
قال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم الجنس، ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت وكتاب سيبويه بالكتاب.
وقال الراغب: كل اسم فرع فإنه يستعمل على وجهين: أحدهما: دلالته على المسمى، فصلاً بينه وبين غيره.
والثاني: لوجود المعنى المختص به وذلك هو الذي يمدح به.