ملكيتها وقفاً للأمة لئلا يضطر المسلم إلى دفع الخراج (?).
وكان عمر قد بعث عثمان بن حنيف لمسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف جريب (الجريب: (1366) م2) فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام (القفيز: (112) و26 كغم) مراعياً عدم المشقة على المالكين. ويحتمل أن هذا الإجراء شمل المساحة الصالحة للزراعة كلها مزروعة وغير مزروعة للحث على زراعتها وأداء خراجها، أو أن هذا المقدار من الخراج كان في أول الأمر، ثم عدل عنه إلى فرض مقدار من الخراج يختلف حسب نوع المحصولات الزراعية، فكان على الجريب من النخل عشرة دراهم (وفي رواية ثمانية دراهم، وربما ذلك يتبع الجودة). والجريب من العنب ثمانية دراهم (?)، والجريب من القضب (الأشجار الكبيرة المثمرة) ستة دراهم، والجريب من البر أربعة دراهم، والجريب من الشعير درهمين (?).