حازم عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر (?) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة: أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث -كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا أعده كذبًا-: الرجل يصلح بين النّاس يقول القول يريد به الصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها".
615 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية ثنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 110/ 228 و 230)، والطبراني في "المعجم الكبير" (25/ 64/ 193)، وقوّام السُّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1/ 1060/ 186 - ط. زغلول)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 197 - 198) بطرق عن ابن الهاد به.
وأخرجه البخاري (2692)، ومسلم (2605) بطرق عن الزهري به.
615 - إسناده ضعيف؛ أخرجه مسلم في "صحيحه" (2/ 1060/ 1437/ 123)، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" (10/ 236 - 237) عن ابن أبي شيبة وهذا في "مصنفه" (4/ 391)، وأحمد (3/ 69)، وأبو عوانة في "مسنده" (3/ 86 - 87/ 4298 و 4299)، وابن الأعرابي في "معجمه" (2/ 669 - 670/ 1336) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 193 - 194)، و"معرفة السنن والآثار" (5/ 332/ 4216)، و"شعب الإيمان" (4/ 314/ 523)، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/ 137) بطرق عن مروان بن معاوية به.
وأخرجه مسلم (1437/ 124)، وأبو داود (4/ 268/ 4870) بطرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة به.
قال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "آداب الزفاف" (ص 70 - 71): "إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده؛ لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" [(2/ 53)]، وقال الذهبي في "الميزان" [(3/ 192)]: "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".