ومع كون التواتر يفيد القين في المنطق الأرسطي كما هو الشأن عند علماء الإِسلام، إلَّا أننا نجد علماء أصول الفقه لم يكتفوا بمطلق الشواتر الذي هو"تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره"، (?) بل قيدوه بشروط، هي: (?)
1 - أن يكون كل واحد من المخبرين قد أخبر عن علم لا عن ظن.
3 - أن يكون علمهم ضروريًّا مستندًا إلى محسوس.
3 - أن يستوي طرفاه وواسِطته في هذه الصفات.
4 - أن يتوافر في روايته العدد الذي توقن النفس عادة باستحالة تواطئهم على الكذب.