. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQشِرْكَ الِاعْتِقَادِ، وَلَا كُفْرِهِ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ أَبِقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» ، وَنِسْبَةُ الْكُفْرِ إلَى النِّسَاءِ، وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِالزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَقُولُ لَا، وَالْكَعْبَةِ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ، وَقَالَ الْكَعْبَةُ،، لَا أُمَّ لَك تُطْعِمُك وَتَسْقِيك، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ «قَالَ عُمَرُ حَدَّثْت قَوْمًا حَدِيثًا فَقُلْت لَا وَأَبِي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إنْ أَحَدُكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ» ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا، وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ قَالُوا وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ يَحْلِفُ الرَّجُلُ لَا وَأَبِي لَا وَأَبِيك، لَا لَعَمْرِي لَا لَحَيَاتِي لَا وَحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، لَا وَالْإِسْلَامِ، وَأَشْبَاهَهُ مِنْ الْقَوْلِ، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ (مَا أُبَالِي حَلَفْت بِحَيَاةِ رَجُلٍ أَوْ بِالصَّلِيبِ) رَوَاهَا كُلَّهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
(الثَّالِثَةُ) إنْ قُلْت كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا النَّهْيِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ» (قُلْت) أُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِأَجْوِبَةٍ: (أَحَدُهَا) تَضْعِيفُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّحِيحِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ لَفْظٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: أَفْلَحَ وَاَللَّهِ إنْ صَدَقَ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وَاَللَّهِ إنْ صَدَقَ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى (وَأَبِيهِ) لِأَنَّهَا لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ تَرُدُّهَا الْآثَارُ الصِّحَاحُ انْتَهَى.
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ وَأَبِيهِ تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاَللَّهِ (ثَانِيهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَوَابُهُ أَنَّ هَذَا كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْيَمِينُ (ثَالِثُهَا) أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ حَتَّى نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا هَذِهِ لَفْظَةٌ إنْ صَحَّتْ فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ «لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، وَبِغَيْرِ اللَّهِ» ، وَقَالَ الشَّيْخُ زَكِيُّ الدِّينِ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ التَّارِيخِ، وَلِإِمْكَانِ الْجَمْعِ (قُلْت) لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى النَّسْخِ (رَابِعُهَا) أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَضْمَرَ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا وَرَبِّ أَبِيهِ، وَالنَّهْيُ إنَّمَا وَرَدَ فِيمَنْ لَمْ يُضْمِرْ ذَلِكَ