المسألة الثمانون قَالَ الخرقي: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم وإن سلفوا فِي إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والابْن والإخوة وكل العصبة من العاقلة.
وجه قول الخرقي وبه قَالَ الشافعي: أنها قرابة يستحق بها النفقة ومع اختلاف الدين فلم تتحمل العاقلة بها كأب الأم.
ووجه الثانية: اختارها أَبُو بكر والوالد السعيد وهو مذهب أَبِي حنيفة ومالك: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل والأب أحق بْنصرته من غيره.
المسألة الحادية والثمانون قَالَ الوالد السعيد: اختلفت الرواية فِي قاتل العمد: هل تجب عَلَيْهِ الكفارة؟ عَلَى روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك واختارها أَبُو بكر وابْن حامد والوالد السعيد لأن الكفارة حق فِي مال فلا تجب عَلَيْهِ مَعَ القود كالدية.
وفيه رواية ثانية: تجب اختارها الخرقي وبها قَالَ الشافعي.
ووجهها أنه لَوْ قتله خطأ وجبت الكفارة فَإِذَا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا عَلَى قتل الصيد.
المسألة الثانية والثمانون قَالَ الخرقي: وَإِذَا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حد القاذف إِذَا طلب الابْن وَكَانَ مسلما حرا اختاره الوالد.
ووجهه: أن هَذَا القذف حصل قدحا فِي نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عَلَيْهِ من المعرة.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب الخلاف: ليس لَهُ المطالبة قَالَ لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لَوْ كَانَ المقذوف حيا ثُمَّ مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به عَلَى أصلنا كذلك ههنا.