المسألة السبعون قَالَ الخرقي: ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر.
وَقَالَ أَبُو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كَانَ عَلَيْهِ كفارة يمين فعلى قوله يجوز لَهُ وطؤها قبل الكفارة.
وجه قول الخرقي اختاره الوالد: أنا لا نجد فِي الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى.
ووجه قول أَبِي بكر: أن الكفارة تجب بالعود والعود هُوَ العزم عَلَى الوطء وههنا قد عاد فِي غير زوجته فلهذا لم تجب عَلَيْهِ كفارة الظهار.
المسألة الحادية والسبعون قَالَ الخرقي: والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قَالَ مالك والشافعي.
وعن أَحْمَد رواية أخرى ليس بشرط فِيهَا الإيمان ولا فِي كفارة اليمين والجماع فِي رمضان والرقبة فِي الكفارة المنذورة اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة.
وجه قول الخرقي: أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق فِي كفارة القتل ووجه اختيار أَبِي بكر: أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها فِي كفارة الظهار كالمسلمة.
المسألة الثانية والسبعون قَالَ الخرقي فِي باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل.
قَالَ الوالد السعيد في شرحه: ظاهر كلام الخرقي: أنه إن كَانَ طفلا لم يصح مِنْهُ فعل العبادات وهو أن يكون لَهُ دون السبع سنين فلا يجزىء.