طبقات الحنابله (صفحة 524)

كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره ".

وفيه رواية ثانية: يجوز ذَلِكَ اختارها أَبُو بكر وبها قال أكثرهم.

وجهها: أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت فِي الذمة مِنْهُ كالثمن فِي المبيع.

المسألة الثامنة والأربعون اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ عَلَى ثلاث روايات.

أصحها: بمثلهم من العبيد اختارها الخرقي.

والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة اختارها أَبُو بكر فِي المقنع.

والثالثة: يفديهم بالقيمة وبها قَالَ أكثرهم.

وجه الأولة: ما روي عن عمر: " مكان كل غلام بغلام ومكان كل جارية بجارية ".

ووجه الثانية: أنه بدل حر فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان دليله: غيره من الأحرار.

ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل لأنه إن ساواه فِي القدر: خالفه فِي الصفة واللون.

المسألة التاسعة والأربعون قَالَ الخرقي: إِذَا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر.

وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر اختارها أَبُو بكر وهي مذهب علي وبها قَالَ أَبُو حنيفة.

وجه الأولة: أن البائع ضمن لَهُ بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن لَهُ سلامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015