وَلَعَلَّ الطَّلَاق يَوْمئِذٍ أرْحم بِالْمَرْأَةِ من عَلامَة منغصة تربطها بِرَجُل يجفوها وَيبْخَل عَلَيْهَا بقوتها ويتمنى لَهَا الْمَوْت ليبتعد عَنْهَا إِذْ كَانَت عشرتها غلا فِي عُنُقه لَا يفصمه غير الْمَوْت
وَلَا إِيذَاء فِي هَذَا الطَّلَاق للزَّوْج وَلَا للزَّوْجَة وَلَا للمجتمع إِذْ لَا بَقَاء إِذن لشَيْء يَصح أَن يُسمى بالزواج
وَإِلَيْك مَا قدمه ابْن عبد ربه
وَأَنت طَالِق إِن أجَاز زَوجك
مُحَمَّد بن الْغَار قَالَ حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد ابْن أخي الْأَصْمَعِي قَالَ سَمِعت عمى يَقُول توصلت بالملح وَأدْركت بالغريب
وَقَالَ عمى للرشيد فِي بعض حَدِيثه
بَلغنِي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن رجلا من الْعَرَب طلق فِي يَوْم خمس نسْوَة
قَالَ إِنَّمَا يجوز ملك الرجل على أَربع نسْوَة فَكيف طلق خمْسا
قَالَ كَانَ لرجل أَربع نسْوَة فَدخل عَلَيْهِنَّ يَوْمًا فوجدهن متلاحيات متنازعات وَكَانَ شنطيرا فَقَالَ إِلَى مَتى هَذَا التَّنَازُع
مَا إخال هَذَا الْأَمر إِلَّا من قبلك يَقُول ذَلِك لَا مرأة مِنْهُنَّ اذهبى فَأَنت طَالِق فَقَالَت لَهُ صاحبتها
عجلت عَلَيْهَا بِالطَّلَاق وَلَو أدبتها بِغَيْر ذَلِك لَكَانَ حَقِيقا
فَقَالَ لَهَا وَأَنت أَيْضا طَالِق